الشريف المرتضى

25

رسائل الشريف المرتضى

والغائط والريح ، والنوم الغالب على الحاستين وما أشبهه من الجنون والمرض والضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال ، والجماع في الفرج وإن لم ينزل ، والحيض والاستحاضة ، والنفاس ، وقد ألحق بعض أصحابنا مس الميت . وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم ، وينقضه أيضا " التمكن من استعمال الماء ، كأن تيمم ثم وجد ماءا " ( 1 ) يتمكن من استعماله ، فإن طهارته الأولى تنتقض بذلك ، وليس تنتقض بغير ما عددناه فلا معنى لتعداده . فصل ( في التيمم وأحكامه ) إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر ، أو تعذر الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب ، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر . ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق [ وقت ] الصلاة ، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله . وأما كيفيته : فهو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض باسطا " لهما ، ثم يرفعهما وينفض بإحداهما الأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه ، ويجزيه ما ذكرناه في

--> 1 ) في ( ش ) : ما .